عدد القراءات: 26728

تونس، وقوانينها الجديدة

 

في خطوة جريئة أعلنت تونس اعتماد قوانين جديدة في الأحوال الشخصية، تساوي بين المرأة والرجل في الإرث، وتسمح للنساء "المسلمات" الزواج من غير المسلم، وكما هو متوقع فقد لاقت هذه الخطوة استهجاناً من كل حدب وصوب، إلا فيما ندر، بحجة مخالفة شرع الله والانحراف عن أوامره.

ولم يقتصر الاستهجان على المؤسسات الدينية وإنما شمل الأفراد في مجتمعاتنا أيضاً، نساء ورجال على حد سواء، فالرجل اعتبر الموضوع انتقاصاً من حقوقه وسيادته، فيما استساغت المرأة دور المستضعفة، ولطالما دافع العبد عن عبوديته وأبى التحرر من جور سيده، وفي الحالتين لا يمثل الإسلام إلا ذريعة لاضطهاد النساء والتحكم بهن وأكل أموالهن.

فإذا كنا نريد الاحتكام للفقه الموروث، فسنرى أن تونس خالفت الشرع وخرجت عما وضعه الشافعي وجعفر الصادق وأبو حنيفة  ونقله البخاري ومسلم وغيرهم، أما إذا احتكمنا للتنزيل الحكيم الذي أنزل على محمد من الله عز وجل، فإننا سنجد أن تونس لم تخرج عن شرع الله.

 

ففي موضوع زواج "المسلمة" من "غير المسلم"، حرّي بنا أن نعود لتعريف الإسلام وفق التنزيل الحكيم، وربما من الضرورة بمكان أن نذكر أنفسنا دائماً بهذا التعريف وهو الإيمان بالله الواحد مع العمل الصالح  {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (فصلت 33) وبالتالي فإن أهل الكتاب مسلمون مثلنا، والخلاف بين الملل هو طريقة أداء الشعائر في كل ملة لا أكثر ولا أقل، وفي كل ملة هناك كافرون ومنافقون، ولهذا لم يذكرهم الله تعالى في قوله  {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (الحج 17)، ولم يذكر المسلمين أيضاً، و"الذين أشركوا" هم فئة بحد ذاتها، قد يحمل أتباعها ملة معينة بالولادة، والأمثلة واضحة أمامنا في من يؤمنون بالثبات، ثبات العقائد أو الأحوال أو الأشخاص أو ما كان عليه الآباء، وإذا كان السادة الفقهاء قد استندوا في تحريمهم لزواج المسلمة المؤمنة بالرسالة المحمدية من رجل مختلف الملة بصفته مشرك  على الآية  {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (البقرة 221) فهذا الاستناد يجب أن يعمم على المرأة والرجل على حد سواء، فلا يحل له ما لا يحل لها، آخذين بالاعتبار قوله تعالى {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (البينة 1) فأهل الكتاب كغيرهم فيهم المؤمن والكافر وهم ليسوا "المشركين"، أما قوله تعالى {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} (المائدة 5) فإن الله لم يقل للمرأة أنه بإمكانها الزواج من المؤمن  حتى يقل لها لا تتزوجي ممن أوتي الكتاب، فلا تتقولوا على الله زوراً وبهتانا، وإذا استندوا إلى قوله  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (المائدة 51) فالولاء موضوع الآية هو للتشريع، أي ليحتكم كل إلى شريعته.

والزواج لدى كل الناس في مختلف أصقاع الأرض هو مودة ورحمة، على اختلاف الملل والعقائد وهذا ما عبرت عنه الآية  {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الروم 21) والخطاب فيها لكل الناس لا لأتباع محمد فقط، والمودة والرحمة لا تتعارضان مع كيفية أداء الصلاة أو أوقات الصيام.

وباختصار فإنه لا يوجد في التنزيل الحكيم ما يمنع الزواج المختلط، والمانع كان دائماً إما سياسياً أو اجتماعياً أو الاثنين معاً، وليس دينياً، وكلنا نعلم أنه على مر الزمن لم يعدم الناس الحيلة حينما يريدون تحقيق أهدافهم، من مجرد نطق شهادتين لا يقدم أو يؤخر، أو السفر إلى بلاد يسهل فيها إتمام الزواج.

 

أما مسألة الإرث، فالأصل في نقل الثروة بين الأجيال هو الوصية، وهي قانون عام، لكن تطبيقه خاص، يتبع لظروف كل إنسان ووضعه المادي والعائلي، وذكرها الله تعالى في كتابه كما ذكر الصيام بالصيغة ذاتها  "كُتِبَ عَلَيْكُمْ"{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} (البقرة 180) لكن أبى السلف الصالح إلا حصرها في غير الورثة من خلال  حديث "لا وصية لوارث"، علماً أن "الوالدين" من الورثة، وأن لا يمكن لغير الورثة أن يحتجوا في حال الإجحاف {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (البقرة 182)، والله تعالى ذكر أحقية الأولاد  إناثاً وذكوراً في الوصية {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} (النساء 7)،  فإذا لم توجد الوصية انتقلنا إلى الخيار الآخر وهو قانون الإرث، حيث القانون خاص وتطبيقه عام، يأخذ بالاعتبار مصلحة المجموعات لا الأفراد، وترث فيه الأنثى كالذكر في معظم الحالات: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (النساء 11) إذ ابتدأت الآية بالحالة الأولى {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} أي كما لو قلت لك مثلاً (ولله المثل الأعلى): "سأعطيك مثل أختيك" فتفهم أني سأوزع ما سأعطي بالتساوي بينكم، وسبق لي أن جربت هذا القول مع أشخاص من مختلف البلاد العربية، وعلى اختلاف اللهجات فهموا ما قلت بذات المعنى، فلماذا يشكل علينا فهم ما ورد في الآية وهي حالة ذكر مع أنثيين؟ ثم نأتي إلى الحالة الثانية {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} أي الإناث أكثر من اثنتين مقابل ذكر واحد فيأخذن الثلثين مقابل ثلث له، أما الحالة الأخيرة فهي حالة أنثى واحدة مقابل الذكر فلها النصف وله النصف، وبالتالي فإن الإجحاف قد يطال الأنثى في حال كانت نسبة الإناث إلى الذكور تتجاوز الضعف، والله تعالى وضع هذه الحدود فريضة منه للناس {--فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً} حيث الفرض محدد، ومن الله أي تفريجاً عنهم، بعد أن حرمت معظم الشرائع السابقة المرأة من الإرث، فلا تجاوز على الله إن تم منحها حظاً يساوي الذكر في كل الحالات، فالله تعالى احترم إرادة الإنسان في نقل أملاكه كما يشاء من خلال الوصية،  ولم يجبره على أمر معين، بل أوصاه بأولي القربى واليتامى والمساكين {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} (النساء 8) كما أوصاه بأن يراعي وجود ولد ضعيف، قد يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً} (النساء 9)، ويفترض بنا أن ننصح باعتماد الوصية كأساس في نقل الثروة، أساس يراعي العدالة في كل أسرة على حدى، مع التأكيد على أن قوانين الإرث تحمل عدالة عامة، ويتساوى فيها حظ الأنثى مع حظ الذكر في معظم الحالات.

قد يقول قائل وكيف لم تقرأ الآية  عبر العصور كما قرأتها؟ أقول أن لكل عصر قراءته ومن فضل الله على الناس أن القراءة تتبع لتقدم العصر، وليس من قبيل المصادفة أن تتقدم العلوم مع تقدم المجتمعات، فلا يمكن مقارنة وضع الأنثى اليوم بما كانت عليه سابقاً، فاليوم الأخ غير مسؤول عن أخته إلا فيما ندر، وهي مسؤولة عن عائلتها كمسؤولية زوجها تماماً، فلا فضل للذكر على الأنثى كما في المجتمعات السابقة، ولا مزايدات هنا، ونظرة سريعة على الحياة اليومية في مجتمعاتنا يمكنها أن ترى ما تعانيه المرأة من معيل فقير أو لا معيل، أو أخ منعم لا يعرف من كتاب الله سوى "للذكر مثل حظ الأنثيين" فيأكل مال أخواته بسم الله، ويتابع حياته هانئاً سعيداً.

 

خلاصة القول أن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة 185) وأرسلنا لنجعل حياتنا على الأرض كجنته، تحت قاعدة أساسية {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (الحجرات 13) يتساوى فيها الذكر بالأنثى في كل الأمور، فلا يمكن للذكر أن يتزوج من يريد وتحرم الأنثى هذا الحق، وحجة دين الأولاد هنا واهية فالأم هي الأساس في التربية، وإذا كان معيار الحساب عند الله التقوى فالأخلاق هي عمادها، ودين الإنسان يحدده بنفسه بعد أن يبلغ سن الرشد، ولا يرثه بالهوية، ونرى كثير من الملحدين قد ولدوا لأبوين مسلمين، والعكس صحيح أيضاً، و{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (المدثر 38)، فلننظر إلى الناس وفق أخلاقهم، لا وفق عنصرية لا معنى لها.

ولنمنح النساء حقوقهن كاملة غير منقوصة، فالإسلام كان سباقاً في ذلك، سواء في الخطاب أم في مبايعة الرسول الأعظم لهن أم في الاعتراف بصلاحيتهن للقوامة، ولنا في السيدة خديجة بنت خويلد الأسوة الحسنة، أما "الناقصات عقل ودين" فلا وجود لهن إلا في فكر من اخترعوا هذه المقولات وآمنوا بها، خدمة لمجتمع ذكوري يرى في المرأة سلعة لا أكثر، ويحمل الإسلام وزر تخلفه، علماً أن الرسالة المحمدية وضعت حجر الأساس لتحرر المرأة، قبل الكثير من المجتمعات المتقدمة.

 

وإذ أهنىء شعب تونس على هذا الإنجاز، أهنىء نفسي ببارقة الأمل هذه، فرغم أن الطريق شائك لكن الشعوب لا بد لها أن تستيقظ لو بعد حين.

 

 

التعليقات

لو كان الأمر كما تفضلت لكان نص الآية : "و للذكر مثل حظ الأنثى" مفرد مقابل مفرد . أما أن يرد المفرد للذكر في مقابل الأنثيين، فإن الفهم الصحيح هو م فهمه الناس و طبقوه منذ التنزيل .

مبروك عليك دكتور محمد، مجهودك بدأ يجيب حصاده.

أسأل المدافعين عن رأي شحرور في جواز زواج المسلمة من غير المسلم، تعلمون أن الرسول الكريم تزوج بمارية القبطية و لم تكن على دينه، فهل سمعتم بزواج مسلمة من غير مسلم بعد فترة الدعوة في عهد الحبيب المصطفى أو في عهد الخلفاء الراشدين؟؟؟

اعلمكم أن هذا لم يصبح قانون بعد إنما إقتراح من رئيس الجمهورية يوم 13 أوت بمناسبة عيد المرأة، وتونس كما تعلمون بعد الثورة أصبح نظامها برلماني معدٌل يعني يجب أن يناقش هذا المشروع داخل البرلمان ولن يمر الا بالتصويت لفائدته بنسبة 109 من الأصوات وبالتالي فهو لا يزال إقتراح ليس إلاٌ .

سيأتي اليوم الذي سيفهم ويدرك الأغبياء ماتقوله يادكتور محمد شحرور. حاليا هم خارج التغطية.

الأغبياء هم من يبحثون عن تحريف قواعد الإسلام وتعاليمه السمحة أن هذه المسودة أو مشروع القانون مخالف تماما للشريعة والمنطق وما فهمنا أنكم مجبرون من أجل طرح مثل هذه القوانين الجائرة في حق الأمة الإسلامية

علِّق